1823 - الميت إذا تعذر غسله هل يُيمم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به كالمجذوم والمحترق ييمم لأنها طهارة على البدن فيدخلها تيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة وإن تعذر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماء وإن
أمكن صب الماء عليه وخيف من عركه صب عليه الماء صبا ولا يعرك ومن مات في بئر ذات نفس أخرج فإن لم يكن إلا بمثله وكانت البئر يحتاج إليها أخرج أيضا لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه عن
المثلة وإن لم يحتج إليها قمة عليه فكانت قبره الفصل هذا واضح ولا أحتاج إلى تعليق ولكن نريد أن يلاحظ الأحديث التي تخرج نسي الله بقى أن يقال في قول الماء الله من تعذر غسله يمم هذا ما
بنين على هل تغسيل الميت عبادة أو نعم عبادة لأن الموت حدث أو إن تغسيله تطهير إن قلنا بالأول صح أن يقال إنه إذا تعذر تغسيله يمم وكيفية تيميمه أن يضرب الحي يديه على التراب ثم يمسح
يمسح به ما وجهه وكفيه أما إذا قلنا إن هذا تطهير وتعذر التغسيل فإنه يسقط ويكفن بدون شيء نعم