1811 - هل يُختن الميت؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فقالين الختام هل يختن إذا مات قبل أن يختن فهل نختنه بعد الموت الجواب لا الختام حرام لأنه قطع عضو ليس في حكم منفصل أما ما سبق من الشعور والأطفال فإنه في حكم منفصل وأما الختام فلا يحل لأنه أولا ليس هناك ضرورة إليه أن الختام إنما هو لتكميل الطهارة والميث قد انتهى والثاني أن فيه قطع جزء من الميت فلا يحل