1809 - تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشارب للميت - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ويستحب تقليم أظافر الميت وقص شاربه لأن ذلك سنة في حياته ويترك ذلك معه في أكفانه لأنه من أجزائه وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه ليجمع بين أجزائه وفي أخذ عانته وجهان أحدهما يستحب إزالتها بنورة أو حلق لأن سعد بن أبي وقص جز عانة ميت ولأنه من الفطرة فأشبه تقليم الأظافر والثاني لا يستحب لأن فيه لمس العورة وربما احتاج إلى نظرها وذلك محرم فلا يفعل لأجل من دوم ومن علم من قال لا يتقلم أظفاره ولا يقص شاربه ولا ننتف أبيضه بل يبقى كماه لأن الميت انقطع عمله والمقصول من إزالة هذه الأشياء كمال التطيير والميت لا يحتاج إلى ذلك لكن ما ذكره المعلف لا بأس به أنه قال تقليم الأظفار قص الشارب نتف الأبيض جائز