1801 - سد مخرج النجاسة للميت - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويسد مخرج النجاسة بالقطن فإن لم يستمسك فبالطين الحر ويغسل موضع النجاسة الحر هو الذي يتماسك لأن الطين بعضه يكون قريبا من الرمل لا يتماسك وبعضه يكون متماسكا حرا هذا يسمى الحر وإلى الآن في عرف الناس يقول عرض حرة يعني ذات طين متماسك فإن قال قائل في وقتنا الحاضر يعز هذا الطين ويقل أو لا مجد يقول ما قامه مقامه من الأمور الحر الحديثة يكفي لأن المقصود أن ينسد هذا الخارج وظاهر كلام المؤلف سواء كان الخارج من القبر والدبر أو من طعنة فيه أو ما شبه هذا لأنه لا بد أن يحرص على إيقافها نعم