1799 - تغسيل الميت وترا - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

السابع أن يغسله وطراً للخبر فيغسله ثلاثاً فإن لم ينق بالثلاث سابعاً يغسله وطراً للخبر فيغسله ثلاثاً فإن لم ينق بالثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع لا يزيد عليها لأنه آخر من تهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا نظر فالتبك في صحيح البخاري أنه قال أو سبعاً أو أكثر من ذلك الرأيتن ذلك فالصواب أن أمر راجع إلى عبدالر بن عوض إلى اجتهاد الغاصل قد لا ينضف الميت بالثلاث فإذا نظف بالثمان أضاف إليه التاسعة ليقطعوها على وتر فقوله مهلف رحمه الله لأنه آخر من تهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر لأنه ثابت في صحيح البخاري أنه قال أو سبعاً أو أكثر من ذلك الرأيتن ذلك نظر