1797 - مسح بدن الميت وتنجيته - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والثاني أن يلف على يده خرقةً فينجيه بها ولا يحل له مس عورته لأن رؤيتها محرمةٌ فنمسها أولى ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة وينبغي أن يتخذ الغاسل خرقتين خشنتين ينجيه بإحداهما ثم
يلقيها ويلف الأخرى على يده فيمسح بها سائر البدن لما رؤي أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص أعرفت يا خالد يلقي اليدة تحت السترة
وينجيه ويغسل كل ما تحت السترة