1796 - غسل الميت بالسدر والماء - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الرابع أن يغسله بسدرٍ مع الماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماءٍ وسدر وقال للنساء التي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك بماءٍ وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور متفقٌ عليه وظاهر كلام أحمد أن السدر يجعل في جميع الغسلات لظاهر الخبر وذكره الخرقي وقال القاضي وأبو الخطاب يغسل الأولى بماءٍ وسدر ثم يغسل الثانية بماءٍ لا سدر فيه كي لا يسلب طهوريته ولا يجعل فيه سدرٌ صحيح ولا فائدة في ترك يسيرٍ لا يؤثر فإن أعوز السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه كالخطمي والصابون ونحوه مما ينقي هذا أيضاً ألمه والصدر ظاهر الحديث أنه في كل غسلة وقال القاضي في الغسلة الأولى فقط والصحيح أنه ينظر إن احتيج إليه في كل غسلة استعمل في كل غسلة وإلا يكتفى بالأولى فقط لأن كثرته ربما تضعف الجلد وتراهفه ولأنه إضاعة مال لا فائدة منه أما الكافور فإنه يجعل في الغسلة الأخيرة وذكر في غسل بنت الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولم يذكر في غسل الذي وقصته ناقته لأن الكافور من الطيب والمحرم لا تطير