1794 - ما يُسَن في تغسيل الميت - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويصن فيه ثمانية أشياء أحدها أن يبدأ فيحني الميت حنياً لا يبلغ به الجلوس ويمر يده على بطنه فيعصره عصراً دقيقاً ليخرج ما في جوفه من فضله لألا يخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فيفسده يعني لو قال المؤلف هذا الحني الذي قد يشكه للطالب لو قال أن يرفع رأسه وهذا هو المراد لأنه الآن مستلق على السري غاصل فيرفع رأسه لكن لا إلى حد القرون لأن ذلك متعب لكن أرفعه قليلاً ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما كان مستعداً للخروج حتى لا يتلوث البدن بعد التوصيل أو بعد التكفين ويصب عليه الماء وقت العصر صباً كثيراً ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحته والثاني أن يلف على يده خرقة فينجيه بها ولا يحل له مس عورته لأن رؤيتها محرمة فلمسها أولا ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة وينبغي أن يتخذ الغاسل خرقتين خشنتين ينجيه بإحداهما ثم يلقيها ويلف الأخرى على يده فيمسح بها سائر البدن لما رؤي أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص أعرف يا خالد يلخي اليده تحت السطرة وينجيه ويغسل كل ما تحت السطرة الثالث أن يبدأ بعد إن جائه فيوضيه لما روت أم عطية أنها قالت لما غسلن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها متفق عليه ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل أو إذا أراد الغسل فكذلك الميت ولا يدخل فاه ولا أراد الغسل إن فيها وجهان ألم دفموا هذا؟ نعم لكن طيب ماذا يقول؟ بل أحسن من أو الفرق بينهما يعرفون أن هذه الأطوات بل للإضاءة وأو للإتاتين معاني كثيرة التنويع والشك وما أشبه هذا الغسل التاصي والغسل على العبادة يعني هذه للفعل وهذه للمعنى نعم ولا يدخل فاه ولا أنفه ماء لأنه لا يمكنه إخراجه فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه لكن يلف على يده خرقة مبلولة ويدخلها بين شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها إن لم يكن نعم ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها بعود لين كالصفصاف بعود هذا التعلق لم يكن بيش؟ يتتبع ما؟ يتتبع قلمها أو ليه يتتبع يتتبع نعم فيزيله ويغسله كما يفعل الحي في وضوئه وغسله الرابع أن يغسله بسدر مع الماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وقال للنساء التي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور متفق عليه وظاهر كلام أحمد أن السدر يجعل في جميع الغسلات لظاهر الخبر وذكره الخرقي وقال القاضي وأبو الخطاب يغسل الأولى بماء وسدر ثم يغسل الثانية بماء لا سدر فيه كي لا يسلب طهوريته ولا يجعل فيه سدر صحيح ولا فائدة في ترك يسير لا يؤثر فإن أعوز السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه كالخطمي والصابون ونحوه مما ينقي هذا أيضا أنه هو السدر ظاهر الحديث أنه في كل غسلة وقال القاضي في الغسلة الأولى فقط والصحيح أنه ينظر إن احتيج إليه في كل غسلة استعمل في كل غسلة وإلا يكتفى بالأولى فقط لأن كثرته ربما تضعف الجلد وتراهفه ولأنه إضاعة مال لا فائدة منه أما الكافور فإنه يجعل في الغسلة الأخيرة وذكر في غسل بنت الرسول صلى الله عليه وعلا عليه وسلم ولم يذكر في غسل الذي وقصته ناقته لأن الكافور من الطيب والمحرم لا يتطير الخامس أن يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوجوء بالصب على رأسه في الجنابة السادس يعني أن الغسل يعد ماء ثم يضع فيه السدر مدقوقا ثم يضربه بيده هكذا يخبط بيده حتى يكون له رغوة أي زبد فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها الرأس والوجه لأنه لو غسل الرأس في ثفل السدر لبقي في رأسه عبات منه أما الرغوة هل يبقى فيها شيء إذا أتها الماء بعد ذلك ذهبت وأما استدام المألف رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بغسل جنابة بالرفضة على رأسه فهذا بعد الوجوء ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء التي يغسل نملةه أن يبدأنا بميامنها ومواضع الوجوء منها السادس أن يبدأ بشقه الأيمن في قوله عليه السلام ابدأنا بميامنها فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه وقدمه ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر كذلك السابع أن يغسله وطرا للخبر فيغسله ثلاثا فإن لم ينق بالثلاث فاغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك الرأيتم ندالك سابعا يغسله وطرا للخبر فيغسله ثلاثا فإن لم ينق بالثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع لا يزيد عليها لأنه آخر من تهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا نظر فالثبت في صحيح البخاري أنه قال أو سبعا أو أكثر من ذلك الرأيتن ذلك فالصاب أن آمر راجع إلى عبدالله بن عوض إلى اجتهاد الغاسل قد لا ينضف الميت بالسبع فإذا نظف بالثمان أضاف إليه التاسع لأقطعه على وتر فقول المعلم رحمه الله لأنه آخر من تهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر يعني مثابة في صحيح البخاري أنه قال أو سبعا أو أكثر من ذلك الرأيتن ذلك ويمر في كل مرة يده ولا يوضئه إلا في المرة الأولى إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه لأنه بمنزلة الحدث من المغتسر في الجنابة ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء إلى خمس فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى الورد ولو غسله ثلاثا فيه نقص الله ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء إلى خمس غسله إلى خمس عندنا هكذا غسله إلى خمس فخرج منه شيء بعد شيء بعد شيء غسله إلى خمس ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء غسله إلى خمس فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى الغسل ويسد مخرج النجاسة بالقطن فإن لم يستمسك فبالطين الحر ويغسل موضع النجاسة من الحر والذي حماسك لأن الطين بعضه يكون قريبا من الرمل لا يتماسك وبعضه يكون متماسكا حرة هذا يسمى الحر وإلى الآن في عرف الناس يقول عرض حرة يعني ذات طين متماسك فإن قال قائل في وقتنا الحاضر يعزه هذا الطين ويقل أو لا يرجعه يقول ما قامه ما قامه من الأمور الحديثة يكفي لأن المقصود أن ينسدى هذا الخارج وظاهر كلام المؤلف سواء كان الخارج من القبر والدبر أو من طعنة فيه أو ما أشبه هذا لأنه لا بد أن يحرص على إيقافها نعم ويغسل موضع النجاسة ويتوضى ويوضى ويوضى لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل انتهى إلى سبع واختار أبو الخطاب أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث لأن الجنب إذا أحدث بعد غسله لم يعد وتوضى وضوءه للصلاة لأنه عندنا ويوضى ويوضى يعني الميت ويوضى وضوءه للصلاة وما ذكر أبو الخطاب نحمه الله أقرب للصلاة لأنه ليس هناك ما يوجب غسل الجنابة كل الأحداث التي تأخذ بعد الموت لا توجب الغسل وعلى هذا فما ذهب إليه أبو الخطاب هو الصحيح أنه إذا خرج بعد انتهاء الغسل فإنه يوصل إلى المحل ويحرص على إيقاف الخارج ثم يوضى فقط الثامن أن يجعل في الغسل يجعل أو لا يجعل أن عندك منصوبة كافوراً ولا كافوراً منصوبة إذن يجعل أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً يشده ويبرده يشده ويبرده ويطيبه لذور بالله يسرح هذا وهذا ما في معه تكون نسخة ثانية ليشده وهذه الثلاث فوائد كالكافور يشد البدن ويصلب البدن والثاني يبرده والثالث يطيبه لأنه نوع من الطيب والكافور معروف عندما الباعة الذين يبيعون مثل هذه الأشياء فيغتب الكافور ويجق ثم يخلط في الماء في آخر غسلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا في الغسلة الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور وفائدته أو فائده الثلاث ذكر المؤلم الشد والتبريد والتطيب وذكر بعضه الرابعة أنه يطلط الهوام معه القبر رائحته جيدة طيبة تطلط الهوام فتكون الفائد حينئذ أربع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ويستحب أن يظفر شعر المرأة يظفر ويستحب أن يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها لما روت أم عطية قالت ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه ثلاثة قرون يعني إيش ثفائد نعم ثفائد توجع ثلاثة قرون وتلقى خلفها نعم