1793 - شروط تغسيل الميت - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل في فرائب غسل الميت والفرض فيه ثلاثة أشياء النية لأنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة وتعميم البدن غسل ولا غسل أشبهت غسل الجنابة وتعميم البدن بالغسل لأنه غسل فوجب فيه ذلك كغسل الجنابة وتطهيره من النجاسة تطهيره كغسل الجنابة وتطهيره من النجاسة كغسل الجنابة أنت الثالث تطهيره من النجاسة كغسل الجنابة وتطهيره من النجاسة وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة ويسن فيه ثمانية أشياء سبق أنه يشترض في الغسل أن يكون مسلما وأن يكون مميزا وأن يكون عاقلا وهذا سبق أما التغسير فيه ثلاث أشياء النية لأنها عبادة والعبادة لا بد فيها من النية فلو أن الميت مات بغرق وتطهر جسمه تماما بالماء فلو سقط ثوب نجس في ماء وطهر فإن الثوب يكون طاهر لأن يزالة النجاسة لا يشترض في النية وأما تغسير الميت فيشترض في النية الثاني تعميم البدم بالتغسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وصد ولقوله للنساء التي يغسلن ابنته يغسلنها ولو استدل المؤلف بهذا لكان أحسن من قياسه أحسن من استداله بالقياس على غسل جنابه لأن هذا نص صريح اغسلوه فيعموا جميع البدن يغسلنها يعموا جميع بدنها الشرط الثالث تطهيره من نجاسة لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الغاسل أثل ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك فالله هذا عنه لابد من غسل تزول به النجاسة على أدنى تقديل