1789 - ماذا يُستر من الميت عن تغسيله؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويُجرَّدُ الميِّتُ عند تغسيله ويُسترُ ما بين سُرَّته ورُكبتَيه روى ذلك الأثرَمُ عنه واختارَهُ الخِرَقي وأبو الخطَّاب لأن ذلك أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصوَنُ
له عن أن يتنجَّسَ بالثوب إذا خُلِعَ عنه ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك بدديل أنهم قالوا لا ندري أنُجرِّدُ النبي صلى الله عليه وسلم كما نُجرِّدُ موتانا رواه
أبو داود والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به وأقرَّهم عليه وروا المرُّذيُّ عنه أن الأفضل غسله في قميصٍ رقيقٍ ينزلُ الماءُ فيه ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيمرُّها على
بدنِه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غُسِل في قميصِه وَلِأَنَّهُ أَسْتَرُ لِلْمَيِّتِ على بدنِه فيمرُّها فيمرُّها على بدنِه عندكم على يدِه؟
لا على بدنِه وَلِأَنَّهُ أَسْتَرُ لِلْمَيِّتِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُوضَعَ عَلَى سَرِيرِ غَسْلِهِ والصحيح الأول الصحيح أنه جرَّد إلا عُورَفَه لعورة وهي ما بين السطر والركب