1788 - يستحب ستر الميت عن العيون عند غسله - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويستحب ستر الميت عن العيون ولا يحضره إلا من يعين في أمره لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته وربما بدت عورته فشاهدها هو تعليل جيد يؤدي إلى أنه قال لا أحضره إلا من احتجى إليه في
معاونة الغاسل في تقريب الميت أو تقريب الماء إليه أو الصب عليه أو ما أشكى ذلك