1785 - على الغاسل ستر ما يرى من قبيح الميت - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل في أمانة الغاسل وينبغي أن يكون الغاسل أمينا لما روي عن ابن عمر أنه قال لا يغسل موتاكم إلا المأمونون ولأن غير الأمين لا يؤمن أن لا يستوفي الغسل ويذيع ما يرى من قبيح وعليه ستر ما
يرى من قبيح لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه ابن ماجة بمعناه وإن رآه قوله رحمه الله عليه وعليه ستر ما يرى
من قبيح عليه تبيد إيش؟
تبيد الوجود ولهذا عبر غيره بقولهم ويجب على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا طيب فإن رآه حسنا فهل الأفضل أن يذيعه؟
نقول في هذا التفصيل إن خيفت الفتنة فلا يذيعه وإن لم تخف فإن نشرى محاسن الإخوان من الأمور المطلوبة أما إذا خيفت الفتنة بأن يكون قبره مزارا أو تتعلق به الأفدة فلا يبين نعم