1784 - هل يجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ سبع سنين؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ سبع سنين نص عليه لأن عورته ليست عورة لأن عندها نص عليه وتوقف عن غسل الرجل الجارية قال الخلال القياس التسوية بين الغلام والجارية لولا أن التابعين فرقوا
بينهما وسوى أبو الخطاب بينهما في الجواز جريا على موجب القياس وذلك لأن عندهم أن من لم يبلغ سبع سنين فليس لعورته حكم لا في النظر ولا في المس والظهر أنه إذا جاعدت ضرورة فلا فرق بين
الرجل والمرأة فيجوز للرجل أن يغسل طفلة ماتت ولها سبع سنوات لكن لها أقل من سبع سنوات لا سيما إذا لم يكن هناك امرأة ولا سيما أيضا إذا كانت ابنته أو أخته أو من قرابته