1778 - هل يُيمم الميت إذا تعذر غسله بالماء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فإما أن ننظر إلى الغسل على أنه ضهار الشرعية فمتى تعذر استعمال المالك حقه فإنه يومم وإما أن ننظر إلى أنها ضهارة تنظيف وبناء على ذلك إذا تعذر غسله فإنه لا يومم والحقيقة أن ظاهر الأدلة أنه غسل تنظيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وهذا يدل على أن المراد بذلك التنظيف ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وقصته راحلته يوم عرفه اغسلوه بماء وسدر ولا نعلم فائدة للسدر إلا التنظيف وبناء على هذا فإذا تعذر التغسيل الميت إما لعدم وجود الماء أو لتمزق جلده في حريق أو نحوه فإنه لا يومم وإنما يؤدي تلف عليه أكفانه ويصلى عليه ويكفانه