1775 - هل يغُسّل الكافر ويُدفن في مقابر المسلمين؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن يغسل الكعف ولا أن يدفن مع المسلمين ولكنه يدفن في أي مكان غير مملوك لأهل للأسباب لا يجد ذكر المؤلف رحمه الله وهي أن لا يعير به وأن لا يتضرع ببقائه وأن
لا يؤذي الناس برائحته وأن لا يزعج الرائي المهم أنه يدفن لكف شره لا كرامة له ولكن لكف شره ومن هؤلاء الكفر الذين لا يصلون فإذا مات من نعلم أنه لا يصل فإن الواجب أن نخرج به إلى مكان
غير مملوك ثم نحفر له حفرة بدون لحد ثم نرمسه فيها اتقاء لشره واجتنابا لما يلوث به الجو من الرائحة الكريهة ولأن لا يعير قريبه به ولأن لا ينسعج من رأاه وهذه قل من يخاف الله عز وجل
ويعمل فيها سجد الإنسان يأتي بأبيه أو أخيه أو ابنه وهو يعلم أنه ما سجد لله سجده ثم يقدمه للمسلمين يصلون عليه ويدفنه مع المسلمين فيتأذى منه الأحياء والأموات أما الأحياء فلأنهم صلوا
على من لا اسحق الصلاة وأما الأموات فلأنه يعذب في قبله وربما يتأذون منه ومن سياحه وعوي له العياذ بالله وفي قوله رحمه الله أن الإمام أحمد يكون أمام الجنازة لأنه لا ينبغي لكافر أن
يتقدم على مسلم فإذا كان لابد من خروجه معه خرج وصار أمام الجنازة ثم عند الدفن يرجع وهو لن يدفن في مقابر المسلمين بل في مقابر الكبار إذا كان لهم مقابر خاصة ثم عند الدفن يرجع كما قال
إمام أحمد يعني لا ينحبس من أجل أن يحضر دفنه لأنه لا فائدة من ذلك لا يمكن أن يلقن لا يمكن أن يدعى له بالمقابرة ولا بالتثبيت لأنه ليس أهل النهاد نعم