1766 - الوصية بغسل الميت - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال الموفق رحمه الله تعالى باب غسل الميت وهو فرض على الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدع وأولى الناس بغسله من أوصي إليه بذلك لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماه بنت عميس فقدمت بذلك وأوصى أن أسنو أن يغسله محمد بن سيرين ففعل ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه فيه أيضا تعليم الثالث مهم وهو أن الميت قد يكون في أشياء لا يحب أن يطلع عليها كل أحد لا يحب أن يطلع عليها إلا شخص يأتمنه فينصي أن يغسله فلاء هذا ثلاثة رابعا لأن الميت يحب أن يغسله من كان أعبدا لله وأطوع لله فيختار شخصا معينة ففي هذا الحكم أثر ونظر يعني أثر ونظر صحيح في أنه مقدم في تغسيل الميت من أوصى وفي أثر أبي مكر الصديق رضي الله عنه جواز تغسيل المرأة زوجها بعد موتها فإن قال قائل أليس قد وقعت الفرقة بينهما؟ وأعظم فرقة قلنا بلى لكن آثار النكاح باقية من وجوب العدة وثبوت المراث وغي ذهاد فلذلك جاز للرجل أن يغسل امرأته والمرأة أن تغسل زوجها