1763 - هل يدخل تحت الدين الذي يمنع الصلاة على الميت القروض التي يستقرضها الرجل من البنوك العقارية؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هل تمنع الصلاة على الميت بالقروض التي استقرها الرجل من البنو العقرية التي نقبلها؟
أي ما بالشك تدخل في ذلك إلا إذا خلف وفاءاً فلا بأس والمراجد خلف وفاءاً عن أقصاط محلت عليه من قبل أما إذا كان خلف أوفى كل الأقصاط فإن بقية الأقصاط تكون على الورثة لأنهم الذين آل
إليهم البيت لا محفى سؤال بأن البيت انتقل عنه الآن والبيت مرهون فيه تأمين