1737 - معنى الجنائز وما يُستحب لها - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

كتاب الجنائز يستحب لأكثار من ذكر الموت والاستعداد له فإذا مرض استحب لأكثار من ذكر الموت والاستعداد له قوله كتاب الجنائز الجمع جنازة فمن اللغويين من قال جنازة وجنازة بمعنى وحد ومنهم من فرق وقال الجنازة الميت والجنازة ما يحمل عليه وهذا له وجهة نظر لأن الجنازة بالفتح حركتها عليا فكانت للأعلى والجنازة بالكسر حركتها سفلة فكانت للأسر وعلى هذا فتقول صليت على الجنازة ولا تقول صليت على الجنازة لأن الجنازة هي النعش وقولون لي فإستحب لأكثار من ذكر الموت لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث فيه نظر أكثر من ذكر هذا من لذات الموت وهل المراد ذكره أي تذكره لحيث أن الإنسان يتذكر هذا بنفسه أو ذكره بين الناس إذا صح الحديث فهو عام لكن ذكره بين الناس يجب عن الإنسان أن نلاحظ الحال هل هو مناسبة أن يتكلم بالموت قد لا يكون من المناسب أن يتذكر الموت في حفل عرص مثلا أو ما أشبه ذلك فالإنسان يتذكر أي روض الموت إذا اقتطت الحال هذا أما الاستعداد له فنعم يسن الاستعداد له وقد يجب فيما يجب على الإنسان أداءه كالديون والعبادات الواجبة عليه وما أشبه ذلك فالاستعداد نوعا نوع واجب نوع مستحف حسب ما يستعد به للموت نا