1697 - وقت صلاة الكسوف - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ووقتها من حين القسوف إلى حين التجلي فإن فاتت لم تقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى يكشف الله ما بكم وإن تجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها وإن سلم قبل انجلائها لم يصل أخرى
واشتغل بالذكر والدعاء وإن استترت بغيم صلى لأن الأصل بقاء القسوف وإن غابت كاسفة فهو كنجلائها لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك لما ذكرنا يعني لا يصلى فلو
طلعت الشمس وخسب القمر فإنه لا يصلى للقسوف لأنه ذهب وقت سلطانه ولأن ذلك لا يؤثر لأنه قد اتضح النهار فلا يجب نعم فلا يصلى له لكن هذا في الغالب نادر نادر جدا لأن الغالب أن القمر يغيب
قبل طلع الشمس في زمن إيش؟
في زمن الإبدار هذا هو الغالب لكن ربما يتأخر ويكون قريبا من المغرب أي من الغروب فتخلج الشمس قبل أن لهم نعم وإن غاب ليلا وهو كاسف طيب لو طلع الفجر ثم خسب القمر يصلى أو لا أما إذا
قلنا بأن صلاة الكسوف لا تصلى في وقت النهي فإنه لا يصلى لأنهم صلوا الفجر وكذلك إن قلنا إن وقت النهي يدخل بطلوع الفجر فلا يصلى ولو كان قبل صلاة الفجر لكن الصحيح أنه يصلى إذا خسف بعد
الفجر قبل الصلاة أو بعد الصلاة مباشرة فإنه يصلى لأن ذلك يظهر أثره في الجو بخلاف ما إذا طلعت الشمس فإنه لا يظهر له أثر نعم فإن غاب ليلا وهو كاسف لم يصلك الشمس إذا غابت وقال القاضي
يصلي لأن وقت سلطانه باق والصواب الأول أنه إذا كسف بعد غروبه فإنه لا يصل