1681 - العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
النسي التكفير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد ويستحب الاجتهاد في العمل الصالح في أيام العشر بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل الصالح في أيام أخضب منه في
العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أخرجه البخاري الأمر كما قال المؤلم أنه ينبغي في أيام العشر أن يجتهد في كل
عمل الصالح ومن ذلك الصوم والعجب من بعض طالبة العلم أنهم قالوا إنه لا يشاء الصوم في هذه الأيام وقال بعضهم إنه حرام فجعلها كأيام العيدين وأيام التشريك والعلة قالوا إن عائشة تقول ما
رأيته صام العشر قد فيقال الرد على هذا من وزور الوجه الأول أن أم المؤمن حفصة أخبرت أنه كان يصوم قال الإمام أحمد والمثبت مقدم على الناف ثانيا أن الصوم من العمل الصالح وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم ما من أجامل العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام العشر ولا يخفى على أحد أن الصوم من العمل الصالح بل من أفضل الأعمال الصالح حتى إن الله جل وعلا اختصوا النفس قال
الصوم مريء فيدخل في العموم وقد بينا فيما سبق أن العموم ثابت شامل لكل أفراده بنصف السنة حيث قال عليه الصلاة والسلام في قول المصلي السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين إنكم إذا فعلتم
ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والعرض ثالثا أن يقال الكراهة أو التحريق يحتاج إلى دليل مستقل وعدم الفعل لا يتضمن النهر فلو فرض أنه ليس في الحديث ليس في السنة ما من الأيام
العمل الصالح فإننا أحبب الله فإننا نقول يحتاج الكراهة إلى دليل لأن عدم فعل رسول لها لا يدل على الكراهة بل يدل على أن السنة تركه لكن إذا كان هناك أدلة تقتضي أن السنة الصوم فإنه يؤخذ
بها