1679 - موضع التكبير المقيد - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وموضعه عقيبا وموضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضات هذا العنوان خطأ اقرأوا بينه وبين الموضوع كما بين السمورة فصل في وقت التكبير يوم العين خلط فصل في موضع التكبير المقيد هذا لا بد من تعديل إن صح أن نجعل عنوانا لأن المؤلف ما وضع عنوين لكن نعم وموضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضات ولا يشرع عقيب النوافل أنا ما عندي عقيب وموضعه أدبار حطوا بين قسطين عشان يقولوا نصفا ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم وإن صلاها كلها وحده ففيه بوايتان إحداهما يكبر لأنه ذكر مشروع للمسوك فأشفأت تسليمة الثانية والثانية لا يكبر لأن ابن عمر كان لا يكبر وإذا صلى وحده وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في الجماعة ولأنه مخصوصٌ بوقتٍ فخص بالجماعة كالخطبة والمسافر كالمقيم في التكبير والمرأة كالرجل قال المخاري النساء كن يكبرن خلف أبانا بن عثمان وعمر بن عبد العزيز مع الرجال في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال وعن أحمد رضي الله عنه أنها لا تكبر ومن فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبر وإن قضاها بعدها لم يكبر لأن التكبير مقيد بالوقت التكبير المقيد أدبار الصلوات المفروضة ولكن هل يكون قبل الاستغفار وقبل اللهم أنت السلام ومنك السلام أو بعد يقول يكون بعد ذلك أي بعد أن يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإذا كان مسبوقاً ببعض الفريضة كبر إذا سلم وإن فاتته الفريضة مع الجماعة ففيه قولة للعلم رواية عن إحداهما يكبر والثانية لا يكبر وكما قلنا أولاً إن الأمر في هذا واسع فإذا كبر فلا بأس ولا ينهى عنه وإذا لم يكبر فلا بأس ولا ينهى به أما قول المسافر كالمقيم فصحيح والمرأة كالرجل لكنها تقلد صوتها ولا سيما إذا كان عندها رجال من غير ما حارمه أما إذا قال الصلاة بعد حروج وقته فإن كان في زمن التكبير كبر وإن كان بعد انتهاء زمن التكبير فإنه لا يكبر لأنه فات وقته فلو أنه ذكر ليلة أربعة عشر أنه صلى عصر يوم الثالث عشر جوائر وضع فهنا يجب عليه القضاء فقضاء في ليلة الرابع عشر فإنه لا يكبر لأنه فات وقت التكبير كما قال مول محمد نعم