1677 - التكبير في عيد الأضحى - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

خصل في التكبير يوم الأضحى فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين مطلق ومقيد بالكسر أحسن مطلق ومقيد فهو على ضربين مطلق ومقيد نعم لا موجود خصل فأما المطلق فالتكبير في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام التشريق وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصدق يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق قيل لأحمد بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وقد روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر، الله أكبر، ومدَّ التكبير إلى آخر أيام التشريق وصفة التكبير المشروع الله أكبر، الله أكبر لا إله إن الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد لأن هذا يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قال أبو عبد الله، اختياري تكبير اختياري تكبير بن مسعود، وذكر مثل هذا، ولأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين، ولأنه تكبير خارج الصلاة، فكان شفعا كتكبير الأذان ومن يعرف من قال يكبير ثلاثا لأنه وتر، والله عز وجل الوتر يحب الوتر وأرى أن الأمر في هذا واسع إن شاء أكبر ثلاثا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله وإن شاء أكبر مرتين وإن شاء أكبر ثلاثا واثنتين ليكون المجموع خمسا أي وترا فالعمل في هذا واسع إنما فهمنا من كلام مؤلف رحمه الله أن التكبير المطلق من أول دخول شهر للحجة إلى آخر أيام التشفيق والمقين من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشفيق فيجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشفيق يجتمع فيها مطلق ومقين وقال غيره من أصحابنا رحمه الله المطلق من أول أيام الحجة إلى أن يأتي الإمام إلى غروب الشمس في اليوم التاسع ثم يبدأ التكبير المطلق لليلية العيد إلى أن يأتي الإمام أما بعد ذلك فليس فيه إلا مقين وعلى هذا القول يجتمع فيما بين فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر مطلق ومقين وينفرد المطلق بما قبل فجر يوم عرفة ابتداء من أول شهر للحجة وينفرد المقين بما بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشفيق وفرق أيضا بعض العلماء بابتداء المقين فقال للمحرمين من فجر يوم عرفة وللمحرمين بالحج من ظهر يوم العيد وقالوا لأنه من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد يكون الإنسان مشتغلا بالتلبية إذ أن تلبية الحاج لا تنقطع إلا إذا شرع في رمي جملة العقبة وكما قلت لكم الأمر في هذا واصل حتى لو أن الإنسان لم يذكر في المقيد أو لم يكبر التكبير المقيد وجعل بعد الصلاة للكار معروفة ثم بعد ذلك يكبر فلا حاج كل هذا كل الله نعم