1675 - من أدرك خطبة العيد هل يقضي الصلاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن ذكه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب وقول إن أحب يدل على أن قضاء الصلاة ينسبه واجد وهو كذلك لكن في صفة القضاء ثلاثة سعقوائي أول وهي رواية أحد الأول أن يقضيها على صفتها وهذا أصحب الأقوال الثلاثة إذا قلنا بالقضاء وذلك لأن القضاء يحكي الأداء الثانية أن يقضيها أربعة إما بسلامين أو بسلام واحد وذكر فيه الأثر عن ابن مسعود لكنه قوم ضعيف ولا صح قياسه على الجمعة لأن الجمعة إذا فاتت فقيا فرض الوقت وهو الظهر أما هنا فلسه للوقت فرض والثالث أنه مخير بين أن يقضيها ركعتين أو أربع ركعتين وهذه أية الضعيفة فالصواب أننا إذا قلنا بالقضاء لأنه يقضيها على صفتها وهذا هو المشهور من المذهب لكن الصحيح أنه لا قيها لا على صفتها ولا أربعة لا بسلام واحد ولا بسلامين وذلك لأن لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تشرع على وجه الانفراد ولا يرجع لنا قضاء الجمعة لأن الجمعة لا تقضى أيضا وإنما تصلى فريضة الوقت وهي الظهر نحن