1674 - من فاته بعض تكبيرات صلاة العيد - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

في من فاته بعض التكبيرات ومن سُبِقَ بالتكبير أو ببعضه لن يقضِه لأنه سُنَّةٌ فات محلُّها وقال ابن عقيل يأتي به لأن محله القيام وقد أدركه وإن أدركه في الركوع تبعه ولم يقضي التكبير وجهاً واحداً وإن أدركه في التشهُّد قام إذا سلَّم الإمام فقضى ركعتين يُكبِّر فيهما وإن أدركه في الخُطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب وفي صفة القضاء ثلاث روايات إحداهن يقضيها على صفتها لحديث أنس ولأنه قضى صلاةً فكان على صفتها كغيرها الثانية يُصليها أربعاً بسلامٍ واحدٍ إن أحب أو بسلامين لما روى الأثرم عن عبد الله بن مسعود قال من فاته العيد فليُصلي أربعاً ولأنها صلاة عيدٍ فإذا فاتت صلية أربعاً كالجمعة الثالثة هو مُخيرٌ بين ركعتين وأربعٍ لأنه تطوُّع نهارٍ فكانت الخيرة إليه فيه كالدُحى هذا الفصل تضمن مسائل أولاً إذا صفق الإنسان بالتكبير أو بالتعظم بالتكبير بأن أتى بعد انتهاء التكبير كله فهناً إذا دخل مع الإمام لابد أن يكبر تكبير هل يقضي هذا التكبيد؟ يقول مآلف رحمه الله لا يقضيه لأنه سنة فات محلها ونحن نقول أيضاً لا يقضيه لأنه سنة فات محلها ولأن الإمام يقرأ وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقرأ والإمام يقرأ إلا في فاتحة الكتاب فيكون التعليل من وجهي الوجه الأول أنه سنة فات محلها والوجه الثاني يقرأ وقال ابن عقيل أتي به لأنه محله القيام وقد أدركه فيوقع نعمه محل القيام لا شك لكن أدركه محله لانشغاله بمتابعة إمامه فقول ابن عقيل رحمه الله ضعيف إن أدركه في الركوع تبعه ولم يقضي التكبير وجهه واحد لأنه فات محله حقيقة فلا أقضيه وجه واحد يقول وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم لما فصل راكتين يكبر فيهما كم يكبر أولا سابع في تكبير الأحرام وزتا زواعد وفي الثانية خمسا زواعد طيب وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة عن أحب وقول إن أحب يدل على أن قضاء الصلاة ينسي بواجه وهو كذلك لكن في صفة القضاء ثلاث سع قوائي أول وهي رواية أحب الأول أن يقضيها على صفتها وهذا أصح الأقوال الثلاثة إذا قلنا بالقضاء وذلك لأن القضاء يحكي الأداء الثانية أن يقضيها أربع إما بسلامين أو بسلام واحد وذكر فيه الأثر عن ابن مسعود لكنه قول ضعيف ولا صح قياسه على الجمعة لأن الجمعة إذا فاتت بقي فرض الوقت وهو الظهر أما هنا فليس الوقت فرض والثالث أنه مخير بين أن يقضيها ركعتين أو أربع ركعة وهذه أيضاً ضعيفة فالصواب أننا إذا قلنا بالقضاء فإنه يقضيها على صفتها وهذا هو مفهوم المدهب لكن الصحيح أنه لا يقضيها لا على صفتها ولا أربع لا بسلام واحد ولا بسلامين وذلك لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تشرعوا على وجه الاتراض ولا يرجع لنا قضاء الجمعة لأن الجمعة لا تقضى أيضاً وإنما تصلى فريضة في الوقت وهي الظهر نعم