1662 - موضع التكبير في صلاة العيد - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وموضع التكبير بعد الاستفتاح وقبل الاستعاذة والقراءة في الركعتين وعنه أنه قبل الاستفتاح أيضا اختارها الخلال وصاحبه والأول أولى لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة فيكون في أولها والاستعاذة
للقراءة فتكون في أولها وعنه أنه يوالي بين القراءتين يجعلها في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبله لما روى علقمة أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل
العيد يوما فقال لهم إن هذا العيد قدنا فكيف التكبير فيه فقال عبد الله تبدأ وتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر إلى أن قال وتركع
ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وذكر الحديث فقال أبو موسى وحذيفة صدق ووجه الأولى أنه تكبير في إحدى ركعتين العيد فكان قبل القراءة كالأولى يعني كاركة الأولى وهذا هو المعمول به الآن أن
التكبير في الثانية يكون في أولها ولا يكون في آخرها وأما القراءة الثانية فيكون التكبير في آخرها من أجل أن تتوالى إيش؟
القراءتين وهذا التعليل كما تعلمون عليم لأن توالى القراءتين مستحيل إذ بين القراءة الأولى ركوع إذ بين القراءة الأولى والثانية ركوع وسجود وقعود وقيام فالصواب أن التكبير في الثانية
كالتكبير في الأولى يكون في الأول نعم