1659 - ما يُقرأ في صلاة العيد - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصلٌ في فرائضَ وَسُنَنِ صلاةِ العيد، وصلاةُ العيد ركعتان، يقرأُ في كل ركعةٍ منهما بالحمدُ لله وسورَة، ويجهرُ بالقراءة بلا خلاف قال عُمرُ رضي الله عنه صلاةُ الأضحى ركعتان، وصلاةُ الفطر ركعتان، تمامٌ غيرُ قصرٍ على لسانِ نبيِّكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى، رواهُ الإمامُ أحملُ في المُسند، ويُصنُّ أن يقرأَ فيهِما بسبِّح، وهل أتاكَ حديثُ الغاشية لحديثِ النُّعمانِ بن بشير، ومهما قرأَ أجزاه، ويُكَبِّرُ في الأولى سبعة كبيرة أو يقرأُ فيهما بقاف واقتربت، لأنها لا ينتبت عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه قرأ بقاف واقتربت لكن يملغي أن يلاحظ حال الناس بهذا الحال، إذا كان هناك برد يؤذي الناس، فلا يقرأ بقاف واقتربت، لأن ذلك يشق عليه كذلك، إذا كان الحرُّ شديدًا، كما لو لم يعلموا بالعيد إلا بعد أن ارتفعت الشمس، فلا يُطِلُ عليهم أيضًا بقرأة القاف واقتربت وكذلك أيضًا لو خاف من مطر بأن تكون السماء مُغيمة، فالمهم أنه من السنة أن يقرأ فيهما، أي في ركعة يعيد، بقاف واقتربت، ولكن ينبغي له أن يُراعي أحوال الناس في الفطر، لو أطال لبأس، يعني في الأضحاء، إذا أطال، فقد يشقوا على الناس بماذا؟ في تأخيرهم عن لبحي ضحاياهم نعم