1658 - هل لصلاة العيد أذان وإقامة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصلٌ في الأذان والإقامة لصلاة العيد أذانٌ ولا إقامة لما روى عطاء قال أخبرني جابرٌ ألا أذان للصلاة يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذٍ ولا إقامة متفكٌ عليه وقال جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرةٍ ولا مرتين بلا أذانٍ ولا إقامة رواه مسلم هذا أيضاً من أحكام في صلاة العيد أنه ليس لها أذانٌ ولا إقامة لأنها ليست كالفرائض المتعينة وقال بعض العلماء إنه ينادى لها الصلاة جامعاً قياسٍ على الكسوف لكن هذا قياسٌ مع الفارق وهو أيضاً مصادم للنص أما كونه قياسً مع الفارق فلأن الكسوف يأتي بارته وربما يكون ناس في غفلة فيحتاجون إلى التنبيه بقونهما الصلاة جامعاً وأما العيد فإنه لا يأتي بغفلة يكون معروفاً إن كان عيد الفطر فهو إذا تم رمضان فما بعده العيد وإن كان عيد الأرحاء فقد سبق العلم به من قبل وأما النص فلأن الصلاة العيد وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقل أنه كان ينادي لها بهذا أي بقوله الصلاة جامعة وعلى هذا فلا يسرع أن ينادى لها الصلاة جامعة لكن لو فرض أن تبوت العيد لم يكن إلا بعد طلوع الشمس فهل لنا أن نمشي في الأسواق وننبه الناس الجواب نعم لا بأس أما أن نأتي بصيغة استعملت في الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونضعه في هذا المكان فلا