1646 - في صلاة العيد يستحب أن يستخلف على ضعفة الناس من يصلي بهم في الجامع - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويستحب أن يستخلف على ضعفة الناس من يصلي بهم في الجامع لأن علي رضي الله عنه استخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس في المسجد وهل يصلي المستخلف ركعتين أو أربعة على روايتين بناء على
اختلاف الروايات في فعل أبي مسعود فقد روي أنه صلى بهم ركعتين وروي أنه صلى بهم أربعة وإن كان عذر منهم والصواب أنه لا يصلي إلى ركعتين ولا يصح القياسو على الجمعة لأن الجمعة إنما كانت
أربعا إذا فاتت للإنسان لأن هذا الوقت وقت الظهر فإذا فاتت الجمعة صلى الظهر أما هذه فلس لها بدل ولهذا كان القول الراجح أنه إذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيه يعني مثل لو جئت والإمام قد
انتهى مساءة العيد فلا تصلي