1638 - إذا لم يعلم بصلاة العيد إلا بعد الزوال هل تُقضى؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا إِلَّا بَعْلَى الزَّوَالِ خَرَجَ مِنَ الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمْ لِمَا رَوَى أَبُوْ عُمَيْرِ بِنُ أَنَسُ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِنَّ رَكْبًا جَاعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأُوا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ
أَنْ يُفْطِرُوا فَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ فَوَاهُ أَبُوْ دَاوُودُ وهذا أحد الأقسام في قضاء الصلوات من الصلوات من إذا فاتت تقضى أي وقت مثل الصلوات الخمس
ومن الصلوات من إذا فاتت لا تقضى ويقضى بدله مثل الجمعة ومن الصلوات من وكذلك الوتر على القودة الراجعة فإنه يشفى بركعة ومن الصلوات من إذا فات وقته قضي بعينه في وقت آخر مساوئ لوقتي
العدو ومن الصلوات من إذا فاتت لا تقضى فصلاة الكسوف فإنه إذا انجلت الشمس لا تعاد أنا قلت إذا انجلت الشمس لا تعاد والصواب فإنه إذا انجلت الشمس لا تصلى