1635 - شروط وجوب صلاة العيد - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويُشترَطُ لوجوبها ما يُشترَطُ للجُمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجُمعة ولا يُشترَطُ لصحَّتها الاستيطان ولا العدد لأن أنسًا كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عُتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يُكبِّر فيهما ولأنهما في حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوُّع فلم يُشترَط لها ذلك فسائر التطوُّع وقال القاضي كلام أحمد رضي الله عنه يقتضي أن في اشتراط الاستيطان والعدد وإذن الإمام روايتين والظاهر أنه لا بد من ذلك ويدل لهذا أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر ويصادف يوم العيد ولا يصل العيد فلا بد من أن يكون الإنسان مستوطنا في قرية أو مدينة لكن إذا وقيمت الصلاة العيد ولو كنت مسافراً وجب عليك حضورها ووجب عليك أيضاً أن تسليها