1589 - غسل الجنابة يوم الجمعة هل يجزئ عن غسل الجمعة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن اغتسل للجمعة والجنابة أجزأه وإن اغتسل للجنابة وحدها احتمل أن يجزئه لقوله عليه السلام من اغتسل يوم الجمعة وسل الجنابة ولأن المقصود التنظيف وهو حاصل واحتمل أن لا يجزئه لقوله عليه
السلام وليس للمرء من عمله إلا ما نواه والذي يظهر أنه يجزئ إذا نوى عن الجنابة وغاب عن ذهنه نية الغسل للجمعة فإنه يجزئه لكن لو نوى للجمعة دون الجنابة هل يجزئه أو لا؟
لا يجزئه لأن غسل جناب عن حدث ولا بد من رفعه بالنية وغسل الجمعة تنظيف وليس عن حدث ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى طيب لو نواهما جميعا صح كما لو نواهما بالراتبة تحية المسجد مع الراتبة وإن
ارتسل للواجب أولا ثم للمسمون أجزئه أولى ارتسل أولا جنابة ثم عاد وارتسل الجمعة يجزئه أولا؟
يجزئ بل قال الفقهاء أنه أكمل أن يرتسل للواجب أولا ثم للمسمون ثانيا وقال ابن حزم رحمه الله لا يجزئ أحدهما عن الآخر بل لا بد أن يرتسل أولا للجنابة ثم ثانيا للجمعة وبناء على هذا يكون
إعادة الغسل مرتين يكون أحوض من وجهنا آخر اتقال لهذا القول الذي ذهب إلى ابن حزم وإن كان نرى أنه قوم ضعيف لكنه قد قيل وأما قوم مؤلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ارتسل المجمعة غسل
الجنابة فقد سبق أن معناه كغسل الجنابة