1572 - لو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها وهل يبني عليها ظهرا أو...؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها وهل يبني عليها ظهرا أو يستأنفها على وجهين أصحهما استئنافها لأن ما مضى منها لم يكن جائزا له فعله ويعتبر السبق بالإحرام لأنه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بالأخرى للغنى عنها وقد سبق لنا أن الصحيح المعتبر الأسبق لقامه وأن المسجد الذي كانت تقامه في الجمعة هو الأصل والثاني هو الذي جاء كمسجد الضرار