1569 - ما الحكم إذا صليت الجمعة في موضعين من غير حاجة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل- ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن استغني بجمعتين لم تجز الثالثة فإن صليت في موضعين من غير حاجة فإحداهما جمعة الإمام فهي الصحيحة وإحداهما صح في الواقع يتعين فإن صليت في موضعين من غير حاجة وإحداهما جمعة الإمام
فهي الصحيحة ويحتمل أن السابقة هي الصحيحة لأنه لم يتقدمها ما يفسدها وبعد صحتها لا يفسدها ما بعدها والأول أولى لأن في تصحيح غير جمعة الإمام ابتئاتاً عليه وتبطيلاً لجمعته ومتى أراد
أربعون نفساً إفساد صلاة الإمام والناس والناس والناس أنا عندي فاصلة إمام والناس ومتى أراد أربعون نفساً إفساد صلاة الإمام والناس أمكنهم ذلك فإن لم يكن لأحدهما مزيء هذا تبعى التعليل
الأول يعني يقول يحتمل أن السابقة هي الصحيح ولكن بماذا يكون السابقة هل هو بالتقدم الزمني في تكبيرة الحرام أو بالتقدم الزمني في إقامة الجمعة الصحيح الثاني والمذهب الأول لكن يقول
الشيخ العمو الله إن الأول هو الصحيح الأول هو أولى وعلّل يعني قال لأن في تصحيح غير جمعة الإمام افتياتاً عليه وتبطيلاً لجمعته ومتى أراد يعني هذا تبعى التعليم ومتى أراد أربعون نفساً
افساد صلاة الإمام والناس أمكنهم ذلك بماذا يصنعون ماذا يصنعون يسبقون بالصلاة يجسم عناس مثلاً في مسجد حي من الأحياء ويقول الإمام مثلاً والجماعة الآن يصلون في الجامعة الكبيرة كلها
للبلد إلا القليل تعالوا نبحنا أربعين نفر نبين نصلي الجمعة في مسجدنا ونبين نسبق جمعة الإمام علشان إيش تكون صلاة الإمام والناس كلهم صلاة باطلة وهذا تعليم جيد لأن بعض الشر يفعلون هذا
ومادام الصحيحة هي السابقة بالإحرام تعال فإذا صلوا جمعتهم خطب الخطيب وصلوا جمعة وذهبوا إلى المسجد الكبير الذي فيه الإمام نادوا بأعلى أصواتهم أيها الناس إن جمعتكم باطلة نعم لأنكم
مسبوقون وهذا ربما يقع على كل حال الصحيح أنه ما باشرها الإمام أو أذن فيه فإن تساوأت في الإذن أو عدمه فالسابقة ويأتي إن شاء الله بطيت كلام على هذا حديث حديث ماذا عندنا؟
نعم وإذا كان الحاجة يمكن يأتي تفصيلها في كلام مهلف أو نفصل نحن إن شاء الله