1568 - تعدد صلاة الجمعة للحاجة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومتى أمكن الغنى بجمعة واحدة في المصر لم يجز أكثر منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاه لم يقيموا إلا جمعة واحدة وإن احتيج إلى أكثر منها جاز لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار إجماعا ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها وإن استغنى بجمعتين لم تجد الثالثة أولا المؤلف رحمه الله السلام على جواز التعدل للحاجة في فعل المسلمين فإن المسلمين منذ القرن الثالث يصلون عدة جمعة وأخذ الناس ذلك صاغرا عن كابر وهذه حجة الثاني قال ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم خرج إلى مصطل العيد وخلف علي بن أبي طالب يصلي بالضعفة في المسجد وهذا أصل امان