1562 - هل يشترط في إمام الجمعة أن يكون عدلا ؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وتصلى خلف كل بر وفاجر لحديث جابر ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وتختص بإمام واحد فتركها خلف الفاجر يقضي إلى الإخلال بها فلم يجز ذلك كالجهاد ولهذا أبيح فعلهما في الطرق ومواضع الغصف
فعلها أي الجمعة ولهذا أبيح فعلها في الطرق ومواضع الغصف صيانة لها عن الفوات نعم يعني لا يشترك في إمام الجمعة أن يكون عدلا بل تصرخ خلف كل بر وفاجر وعلّى المؤلف رحمه الله ذلك أولا
حديث جابر السابع أن نصلي خلف كل بر وفاجر والثاني أن هذا من عمل المسلمين فإن المسلمين ما زالوا يصلون خلف الأئمة الذين يقيمون الجمعة وهم ليسوا على بر والثالث أنها من شعائر الإسلام
الظاهرة وظاهر كلام المؤلف أن ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يصح من البر والفاجر وعليه فيصح أدان الفاجر لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ومن ثم قال العلماء إنه يشترط في الأدان
أن يكون المؤذن عدلا ولو ظاهرا الرابع أنها تختص بإمام واحد فلو قلنا لا تصلى خلف فاجر لازم أن لا تقام الجمعة أبدا إذا كان الإمام فاجرا نعم وعلى الخامس أنه يباع فعلها في الطرق ومواضع
الأصف سيانثا لها هذه ما أمها تألي عبدالله يقول أنه بعد عشف الأصف