1532 - هل يشترط قراءة آية في خطبة الجمعة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الرابع قراءة آية لأن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس رواه أبو داود والترمذي ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة وعن أحمد رضي الله عنه ما يقول لكم فيما سبق إن المؤلف رحمه الله في هذا الباب خاصة عنده أقصد بن غريبة بعين كل الباب مثلا هنا يقول ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت فيها قراءة كالصلاة هل الخطبة فرض على أنها صلاة ولا فرض لصلاة والقراءة لما تجيب في الصلاة ولهذا لا تجيب القراءة في الوضوء وهو شرط فيه هذا من وجه من وجه آخر لو صح القياس لقلنا يجب أن يقرأ الفاتح لأنها يفرض في الصلاة وأنا قلت لهذا بيّنت لكم ليتتبينوا أن قياسة الفقه رحمه الله أحيانا تكونوا بعيدا عن صحة القياسة نعم ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة وعن أحمد رضي الله عنه ما يدل على أنه لا يشترط قراءة آية فإنه قال القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرأة مؤقت ولا مؤقت مؤقت مؤقت الهمزة نعم مؤقت في الحديث وقت والظهر ليس فيه وقت الحديث ليس في الوقت لكن وقت الظهر ولم يقول أقت الظهر إيه لك نقول هذا ليس في الوقت إيش هذا ليس في الوقت هذا قصر من النحر التصريفية هل نقول مؤقت ليس فيه شيء مؤقت ولا ليس فيه شيء مؤقت نعم يجوز الواجهاء كالتوكيد والتأكيد توكيد وتأكيد يجوز فيها تأكيد وتأكيد ولا تنقل الأمان بعد توكيد كذلك هذه قال الله تعالى وإذا الرسل وقتت ولم يقل وقتت فيجوز الواجهاء لكن نص الإمام أحمد رحمه الله لا يدل على عدم وجوب القراءة إنما يدل على عدم وجوب شيء معين ولهذا قال ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرأ ولم يقل إن شاء قرأ فإذا قال ما شاء قرأ منه أنه يقرأ ولكن من غير جهدي يقرأ ما شاء وظاهر كلامي رحمه الله أنه يقرأ ما شاء وإن لم تستقل الآية بمعنى ولكن الفقهاء اشترقوا أن تستقل بمعنى تستقل بمعنى فمثل مدهامة يقول لا تكفي مع أنها آية ثم نظر لا تكفي لأنها مع أنها آية لأنها لا تستقل بمعنى لكن ظاهر كلام المعمى أحمد أنه يكفي آية ولو لم تستقل بمعنى ويمكن أن يسوق الآية في سياق كلام منه ويكون لها ويكون لها معنى مثلا يقول في وصف الجنة جنتان فيهما كذا وكذا وكذا مدهامة فتكون آية لكنها سيقت في كلام الخطيب إنما اشتراط قراءة آية وكون الخطبة لا تصح إلا بذلك في النفس منه شيء لأن المقصود بالخطبة هو الموعظة وبيان الأحكام وتحريك القلوب فقد يكون بآية وقد يكون بهر آية نعم