1524 - إذا أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة أو شك في إحدى السجدتين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن أدرك مع الإمام ركعةً فقام ليقضي فذكر أنه لم يسجد إلا سجدةً واحدة أو شك في إحدى السجدتين لزمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية فيأتي بما ترك ثم يقضي ركعةً أخرى ويكمها جمعة نص عليه وإن ذكر بعد شروعه في قراءة الثانية بطلة الأولى وصارت الثانية أولى ويكمها جمعةً على المنصوص وفيه وجهٌ آخر أنه لا تحصل له الجمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعةً كاملة وهكذا لو قضى الثانية ثم علم أنه نسي سجدةً لا يدري من أيهما تركها أو شك في ذلك فإنه يجعلها من الأولى وتصير الثانية أولى فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة التي مع الإمام وتصير ظهرًا قولًا واحدًا لكن القول الصحيح في المساتلية إذا ذكر أنه لم يسجد الصحيح أنه يرجع ما لم يصل إلى حد السجود وأنه ليس العبرة بكونه استتم قائماً أو شرعة القراءة وأنه ليس العبرة بكون قائماً أو شرعة القراءة