1516 - إذا وجد العدد المطلوب لصلاة الجمعة ثم انصرف قسم منهم قبل تمامها فهل يتمونها جمعة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولكن لو وجد العدد المطلوب في أول الصباح ثم انصرق قبل تمامها فقيل إنهم يصلونها ظهرا وهل يتمون على ما صلوا أو يستأنفون على قولي وهل إذا أتوا بركعة تامة يتمونها جمعة أو يتمونها ظهرا سواء يستأنفوا أم لما يستأنفوا على أقوان كما سمعتم والصحيح أنهم إن صلوا ركعة وشرعوا في الثانية أتموها جمعة يعني لو فرضنا أنهم أربعون رجل فدخلوا في الصلاة وهم أربعون ولما قاموا إلى ركعة الثانية عبدالله بن عوض ذهب منهم عشرة وبقي كامي عبدالله ما نتعلم كم كان وإن كانوا عشرين والذي ذكرته أنا كأنك تنز إله نأتي لك بماء أن نرسل به وجه أم لا ها؟ إن شاء الله طيب أقول إذا كانوا أربعين وذهب منهم في الركعة الثانية عشرة فالصحيح أنهم يتمونها جمعة وإن ذهبوا في الركعة الأولى فإنهم يتمونها ظهرا وأقول أربعون قناءا على الشراط الأربعين ولكن القول الراجح أي أن الشرط أن يكونوا ثلاثة إمام ومؤذن ومأمور بالسرط نعم