1514 - من شروط صحة الجمعة أن يجتمع العدد الذي تنعقد فيه الصلاة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الشرط الثالث اجتماع أربعين ممن تنعقد بهم الجمعة وعنه تنعقد بثلاثة لأنهم جمعٌ تنعقد بهم الجماعة وعنه بخمسين والمذهب الأول لأن جابراً قال مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة
فينصره إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن انفضوا فلم يبق معه إلا أقل من أربعين لم يكمها جمعة لأنه شرط فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة وهل يستأنف ظهراً أو يبني على صلاته على وجهين
بناءً على المسكوق وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة لأنها شرطٌ تختص الجمعة فلم يعتبر الركوع في أكثر من ركعةٍ كالجماعة فيها هذا العدد الشرط الثالث أن يجتمع عددٌ من أهل الوجود
واختلف العلماء في ذلك العدد فمنهم من قال أربعون ومنهم من قال خمسون ومنهم من قال اثنى عشر رجلاً ومنهم من قال ثلاثة وشذ شذوذاً بالغاً من قال اثنى وأرجح الأقوال في ذلك الثلاثة إذا وجد
في القرية ثلاثة مستوطنون وجبت إقامة الجمعة لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة أو قال الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان ولأنه داخل في عموم
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ندل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا الفير وهذا يحصل بثلاثة مؤذن وإمام وساعن أو مأمور بالساعن فالصحيح أنها تنعقد بثلاثة ولكن لو وجد
العدد المطلوب في أول الصلاة ثم انصرق قبل تمامها فقيل إنهم يصلونها ظهرا وهل يتمون على ما صلوا أو يستعنفون على قولي وهل إذا أتوا بركعة تامة يتمونها جمعة أو يتمونها ظهرا سواء يستعنفوا
أم لم يستعنفوا على أقوان كما سمعتم والصحيح أنهم إن صلوا ركعة وشرعوا في الثانية أتموها جمعة يعني لو فرغنا أنهم أربعون رجل فدخلوا في الصلاة وهم أربعون ولما قاموا إلى ركعة الثانية
عبدالله بن عوض ذهب منهم عشرة وبقي كامي عبدالله أي ما نزل كم كان وإن كانوا عشرين والذي ذكرته أنه كأنك تنسل ناتي لك بما أن نرسل به وجهك أو لا طيب أقول إذا كانوا أربعين وذهب منهم في
الركعة الثانية عشرة فالصحيح أنهم يتمونها جمعة وإن ذهبوا في الركعة الأولى فإنهم يتمونها أهرا وأقول أربعون قناء على اشتراط الأربعين ولكن القول الراجح أي أن الشرط أن يكونوا ثلاثة إمام
ومؤذن ومأمول بالسرعة نعم