1504 - إذا خرج أهل المصر إلى القرية هل تنعقد بهم الجمعة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الشرط الثالث اجتماع أربعين ممن تنعقد بهم الجمعة وعنه تنعقد بثلاثة لأنهم جمعٌ تنعقد بهم الجماعة وعنه بخمسين والمذهب الأول لأن جابراً قال مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة فينصره إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن انفضوا فلم يبق معه إلا أقل من أربعين لم يكمها جمعة لأنه شرط فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة وهل يستأنف ظهراً أو يبني على صلاته على وجهين بناءً على المسكوق وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة فلا في ركعةٍ أتمها جمعة لأنها شرطٌ تختص الجمعة فلم يعتبر فلم يعتبر الركوع في أكثر من ركعةٍ كالجماعة هذا العدد الشرط الثالث ومنهم من أهل الوجود واختلف العلماء في ذلك العدد فمنهم من قال أربعون ومنهم من قال خمسون ومنهم من قال اثناء عشر رجلاً ومنهم من قال ثلاثة وشذ شذوذاً بالغاً من قال اثناء وأرجح الأقوال في ذلك الثلاثة الثلاثة إذا وجد في القرية ثلاثة مستوطنون وجبت إقامة الجمعة لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة أو قال الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان ولأنه متاخن في عموم قوله تعالى يا إيها الذين آمنوا إذا ندل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأذروا البيع وهذا يحصل بثلاثة مؤذن وإمام وساعن أو ومأمور بالساعن فالصحيح أنها تنعقب بثلاثة ولكن لو وجد العدد المطلوب في أول الصلاة ثم انصرق قبل تمامها فقيل إنهم يصلونها ظهراً وهل يتمون على ما صلوا أو يستأنفون على قولي وهل إذا أتوا بركعة تامة يتمونها جمعة أو يتمونها ظهراً سواء يستأنفوا أم لم يستأنفوا على أقوان كما سمعتم والصحيح أنهم إن صلوا ركعة وشرعوا في الثانية أتموها جمعة يعني لو فرضنا أنهم أربعون رجل فدخلوا في الصلاة وهم أربعون ولما قاموا إلى ركعة الثانية عبدالله بن عوض ذهب منهم عشرة وبقي كامي عبدالله أي ما ندفع كم كان وإن كانوا عشرين والذي ذكرته أنا كأنك تنز نعطي لك بما أن نرسل به وجهك أو لا؟ نشاء الله طيب أقول إذا كانوا أربعين وذهب منهم في الركعة الثانية عشرة فالصحيح أنهم يتمونها جمعاً وإن ذهبوا في الركعة الأولى فإنهم يتمونها ظهراً وأقول أربعون قناءاً على الشراط الأربعين ولكن القول الراجح أنهم أي أن الشرط أن يكونوا ثلاثة إمام ومؤذن ومأمور بالسرع نعم