1494 - من هم الذين تسقط عنهم صلاة الجمعة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لما روى طارق بن شهاب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو مرأة أو مسافر أو مريض رواه أبو داود أنا عندي أوصبي أو مريض ما فيها مسافر أو امرأة أو صبي أو مريض رواه أبو داود ولأن المرأة ليست من أهل الجماعات وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة فلم يصل جمعة وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنها فرض عين من الصلوات فوجبت عليه كالظهر والأول والأولى أولى ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده أشبه المحبوس بدين السابع كفاء الأعذار المسكطة للجماعات طيب نشوفها الشروط الآن الإسلام والبلوء والعقل لا أشكال فيها والذكورية أيضا لا أشكال فيها لأن المرأة ليست من ذوات الجماعات الحرية يقول يقول من أسقطها عن عبد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أربعة عبد مملوك وذهب بعض أهل العلم وهي رواية عن أحمد أنها تجب عليه لأنها فرض عين فهي مقدمة على حق السيدي وفصل بعضهم في هذا وقال إنما أسقطت عن المملوك من أجل انشغاله لحق سيدي فإذا أذن لهم في ذلك وجبت عليه لأنه من المؤمنين وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نود إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأما المسافر فدليله ما ذكره مؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يصادفه أو تصادفه الجمعة في السفر ولم يكن يصليه حتى في يوم عرفة صادف يوم الجمعة ولم يصليه فالصلى الظهر وهذا دليل واضح ولكن لو كان المسافر في مكان تقام فيه الجمعة فهل تجب عليه أو لا نعم الصحيح أنها تجب سواء النوى إقامة أربعة يجام أو أكثر أو أقل لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نود إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا بي وهو من الذين آمن ولهذا لو قل المسافر هل أنت من الذين آمنوا فسيقول إيش يقول نعم نقول طي ما الذي أخرجك من هذا العموم صل اسعوا إلى ذكر الله وذروا بي إلا إذا خاف فوات رفقة أو تعخرا في سفره أو ما أشفى ذلك مما يتطلبه السفر فهنا يكون معذورا معذورا بسبب نعم بسبب سفره لا لفوات الأهلية طيب الاستيطان الاستيطان ضده على المشهول من المذهب شيئا الشيء الأول السفر والشيء الثاني الإقامة لأنهم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقساء مستوطن ومقيم ومسافر فالذي عليه الجمعة هو المستوطن والمسافر لا جمعة عليه والمقيم إن أقيمت بمستوطنين لزمته وإلا فلا وهو الذي يسمونه تجب عليه بغيره بغيره لكن الشيخ السامة مي رحمه الله يقول إن تقسيم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة والناس إما مستوطنون أو مسافرون وليس هناك شيء ثالث ويظهر هذا بالمثال من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام دون الاستيطان فهو على المذهب مقيم وليس مستوطنا ولا مسافر ولهذا لا تنعقد به الجمعة ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا فيها وأما على كلام الشيخ رحمه الله فيقول هذا الذي نوى إقامة أكثر من أربعة أيام دون الإقامة المطلقة هذا ليس مقيم بل هو مسافر ثم إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة وحضر أهل البلد وأقاموه إماما لهم فلا بأس في ذلك وهذا هو الذي عليه العمل الآن سواء في الطلاب المسافرين أو فيما إذا قدم إنسان إلى بلد وهو من المشايخ الكبار مثلا أحيانا يقول صل بنا الجمعة فيصلي بهم الجمعة فلو جاء أنا أحد المشايخ مثلا من مكة أو من المدينة وقلنا صل بنا الجمعة فصلا بنا الجمعة فصلاتنا باطلة على المدينة لأنه غير مستوطن حتى وإن أراد أن يبقى عندنا أسبوعنا وشهرا فإنه لا يصح أن يصلي بين الجمعة لأنه ليس بمستوطن وعلى هذا فنقول المقيم الذي أقام في بلد وليس في هذا البلد مستوطنون لا تلزمه جمعة لأنه مسافر ولا تلزمه جمعة إذا لم يكن معه مستوطنون على المذهب فإن وجد معه مستوطنون فإنه تلزمه في غيره السابع انتفاء الأعذار المسبقة للجماعة الثامن أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه وهذا السابع انتفاء الأعذار هذه عند العلماء ليست بجيدة لأن انتفاء الأعذار معناها انتفاء الموانا ويفرقون بين الشرط وبين المعنى ولهذا اختلفوا في باب الزكاة هذا السوم شرط لوجوب الزكاة أو عدم همانا وذكروا في هذا قولين العلماء كما بحثها صاحب الفرور رحمه الله لكن من جهة المعنى العام نقول كل مانع فإنه يشترط لصحة الممنوع انتفاء ذلك المانع اي نعم وتجب الجمعة على أهل الثامن الثامن وأن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه