1492 - حكم صلاة الجمعة للمستوطن والمقيم والمسافر - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب الاستيطان الاستيطان ضده على المشهول من المذهب شيئا الشيء الأول السفر والشيء الثاني الإقامة لأنهم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام مستوطن ومقيم ومسافر فالذي عليه الجمعة هو المستوطن والمسافر لا جمعة عليه والمقيم إن أقيمت بمستوطنين لزمته وإلا فلا وهو الذي يسمونه تجب عليه بغيره لكن شيخ السامن تمير رحمه الله يقول إن تقسيم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة والناس إما مستوطنون أو مسافرون وليس هناك شيء ثالث ويظهر هذا بالمثال من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام دون الاستيطان فهو على المذهب مقيم وليس مستوطنا ولا مسافر ولهذا لا تنعقد به الجمعة ولا يكون إماماً فيها ولا خطيباً فيها وأما على كلام الشيخ رحمه الله فيقول هذا الذي نوى إقامة أكثر من أربعة أيام دون الإقامة المطلقة هذا ليس ليس مقيم بل هو مسافر ثم إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة وحضر أهل البلد وأقاموه إماماً لهم فلا بأس في ذلك وهذا هو الذي عليه العمل الآن سواء في الطلاب المسافرين أو فيما إذا قدم إنسان إلى بلد وهو من المشايخ الكبار مثلاً أحياناً يقول صل بنا الجمعة فيصلي بهم الجمعة فلو جاء أنا أحد المشايخ مثلاً من مكة أو من المدينة وقلنا صل بنا الجمعة فصلا بنا الجمعة فصلاتنا باطلة على المدى لأنه غير غير مستوطن حتى وإن أراد أن يبقى عندنا أسبوع أو شهر فإنه لا يصح أن يصلي بين الجمعة لأنه ليس بمستوطن وعلى هذا فنقول المقيم الذي أقام في بلد وليس في هذا البلد مستوطنون لا تلزمه جمعة لأنه مسافر ولا تلزمه جمعة إذا لم يكن معه مستوطنون على المذهب فإن وجد معه مستوطنون فإنه تلزمه في غيره