1480 - ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة في صلاة الخوف - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة إلا أن يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها به فيجوز للضرورة ويحتمل وجوب حمل السلاح للأمر به بقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم وقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنهم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فيدل على الجناح عند عدم ذلك صار ما ظنناه هو الواقع بالنسبة للمؤذل أنه يرى وجوب حمل السلاح وهذا هو الصحيح وأما حمل السلاح للنجس فيجوز عند الضرورة وما عدم الضرورة لا يجوز لأنه لا يجوز للمصلي أن يحمل شيئا نجسا وهو يصلي فإن قال قائل كيف تقولون هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامه بنت ابنته زينب وأبوه أبو العاصر من ربيع مع أنه ليس هناك ضرورة قلنا إن النجاسة في معدنها طاهرة هل بول والعذرة في البطن طاهرة ولا يكون نجسا حتى ينفصل