1477 - هل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال أصحابنا لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف لأنه لو وجب لك شرطاً كالسترى ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين قال المؤلف رحمه الله قال أصحابنا وهذا من باب الوراء أن
ينسب القول إذا قائده ويفهم من هذا التعبير أن المؤلف رحمه الله لا يرى هذا الرأس وهو الصحيح أي أن الصحيح أنه يجب حمل السلاح يجب وليس شرطاً لصحة الصلاة لأنه لا علاقة له بها إذ أن
المقصود منه المدافعة عن النفس فلا علاقة لو بالصلاة ولا يمكن أن يكون كالسترة السطرة التجب لأنه لو تجرد الإنسان منها لكان عرياناً لكن السلاح لا يكون كذلك فالصواب أن حمل السلاح في
صلاة الخوف واجب لأن الله تعالى قال وليأخذوا أسلحتهم وقال في الطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فالصواب هو وجوب وهو دليل على وجوب حماية النفس مما يعرض لها من الأضرار نعم