1476 - حكم صلاة الخوف من غير خوف - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قصل فإن صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح لأنها لا تنفك من مفارق إمامه أو تارك متابعة أو قاصر مع إثمام إمامه أو قائم للقضاء قبل سلامه وكل ذلك مبطل إلا مع العذر إلا أن يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث أبي بكرة وهذا يريد مشكلة إذا كان يصلي صلاة تامة على حديث أبي بكر عندكم أبي بكرة أو لا أبي بكر يرجع الحديث أنا عندي أبي بكر لكن هذا يبقى في مشكلة على المذهب وهو أن الطائفة الثانية سوف تأتم بمتنفل وهي مفترضة نعم على القول الصحيح أنه يجوز المفترض أن يصلي خلف المتنفل هذا يمكن ويرد على هذا أيضا على هذا القول أنه سيفردق القوم إلى جماعتين وهذا بدعة لأن الواجب اجتماع القوم على إمام واحد بصلاة واحدة إلا لعذر فعلى كل تقنيل نقول أنه لا يمر حتى ولو قلنا بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل فإنه سيرد علينا محضور آخر وهو تفليق جماعة الواحدة نعم