1473 - إذا فرق الإمام المصلين أربع فرق في صلاة الخوف وصلى بكل طائفة ركعة أو ثلاث فرق في المغرب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة أو ثلاث فرق في المغرب صحت صلاة الأولى والثانية لأنهما فارقتاه لعذر وبطلت صلاة الإمام لزيادته انتظارا لم يرد الشر بمثله وصلاة الثالثة والرابعة لإقتدائهما بمن صلاته باطلة وقال ابن حامد إن لم يعلم ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر فأشبه من يصلي وراء محدث يجهله والإمام حدثا أولا هذا كلام عليه مؤاخد أو مؤاخدتان المؤاخد الأولى ظاهر كلامه لأنه يجوز أن يفرقهم أربع فرق مطلقا ويستكدام بل يقيد هذا بما إذا لم يكن هناك ضرر فإن كان هناك ضرر إذا فرقهم أربع فرق بحيث تقل الفرق وتكون صغيرة بالنسبة لمقابلة العدو فإن هذا يمنى وإن كان في الواقع لم تكون صغيرة إلى ذلك الحد لأنها ستجتمع مع إحدى الفرق الثلاثة الشرط الثاني نعم الوجه الثاني قوله إن صلاة الإمام تبقى لأنه انتظار لم يريد به الشرع فيقال وهذا الانتظار الذي لم يريد به الشرع زيادة تطويل الركن وزيادة تطويل الركن جائز حتى وإن لم يكن في زارة الخوف فلو أطال الإنسان القيام في الركة الثانية أكثر من الأولى لكان هذا غير مبتل للصلاة وإن كان الأفضل أن تكون الأولى أطول فالصحيح أن ينظر للمصلحة إذا كان من المصلحة أن يفرقهم أربع فرق فليفعل وتصح صلاته مع طوائف الأربع كلها نعم