1471 - هل تجوز صلاة الخوف للمقيمين؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ولأنها حالة خوف فأشبهت حالة السفر ويصلي بكل طائفة ركعتين وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة
والطائفة الأخرى بالحمد لله وسورة وفي موضع مفارقة الطائفة الأولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب وإن صلى بطائفة ثلاثة يعني هل تفارقه وهو الشهد الأول أو تفارقه متى إذا قام إلى
الثالثة فيه وجهان كما سبق