1467 - الوجه الرابع لصلاة الخوف - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقام الطائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى
بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة متفق عليه فهذا الوجه جوّز أحمد رضي الله عنه الصلاة به واختار حديث سهل لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة وأنكاف العدو وأما الكتاب فقوله تعالى
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ وقوله وَلْتَأْتِ طائفةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكْ ظاهره أن جميع صلاتها معه وأن الطائفة الأولى قد صلت جميع
صلاتها ولا يتحقق هذا في هذا الوجه وأما الاحتياط للحرب فإن كل طائفة تنصرف بعد الفراغ من صلاتها وتتمكن من الضرب والكلام والتحريض وغير ذلك وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفة وهي في حكم
الصلاة لا تمكن من ذلك ولا يخلو من أن تمشي أو تركب وذلك عمل كثير يفسدها يفسدها يعني في رائد هذه الحالة جاء لي لو يحتاجوا إلى مشن طويل أو ركوب فإن صلاتهم لا تبطل لدعاء الضرورة إلى
ذلك نعم