1466 - الوجه الثالث لصلاة الخوف - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الوجه الثالث أن يصلي بهم كاللكي قبلها إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع كما روى جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل الوجه الثالث أن يصلي بهم كاللكي قبلها إلا أنه لا
يسلم إلا في آخر الأربع كما روى جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى
بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله أربع ركعات أربع فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان رواه البخاري إذا أربع ركعات أدام ركعتان فكانت لرسول الله صلى
الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان رواه البخاري ما الفرق بين هذا الوجه الذي قبله أن الأول هي التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم أما هذا لا الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر
إذا قوله ما فاتك فأتموا يستثن من هذه الصفة من صلاة الخوف فإن القوم المتأخرين قد فاتهم ركعتان ومع ذلك لا يؤمرون بقضائينا