1463 - هل تجوز صلاة الخوف إذا كانت الحرب حراماً؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ألم نقل أن القصر هو الصلاة والصلاة السفر وأن القصر ليس القصر وأنه سنة نعم وبالتالي أنه ذكر المؤذف وأن الله تعالى بأنه تقياسه في صلاة القوم ألا أنه لا تقل في القتال المضاح على القصر
والصلاة نعم ألم نقل أنه ذكر المعصية أنه يكون في القصر لا يتوجه عدم القصر وعدم ذكر القصر لا مهذا القصر لأن سالة الخوف قد تكون بالحضر ربما يكون العدو محاصر للبلد قاسها في أنه لابد أن
يكون مباحب كما قلنا لابد أن يكون السفر مباحب عنده شرق القصر هما سبق لنا الخلاف في هذا وقلنا أن العلم يختلفوا في ذلك منهم من يقول أن القصر يجوز ولو في السفر محرم ومنهم من يقول لا
يجوز والذي رجحنا أن الأصل في صلاة السفر هو القصر ما هو سفر عموما السفر الذي يباح فيه القصر وبنينا على ذلك أنه لا يشيط للإنسان أن ينوي قصر الصلاة لأن هذا هو الأصل هي قياس المؤلف لأن
القصر عنده رخصة عند المؤلف القصر رخصة ولا يستباح في المعصية صلاة الخوف وما فيها من المخالفات رخصة فلا تستباح في المعصية الحرب التي يكون حراما لا تجوز في صلاة الخوف نعم نعم